ضوابط الإشراف الدراسي
المحتويات
(أولاً) متابعة المبتعثين أثناء مرحلة اللغة
- إلزام المبتعث بتزويد الملحقية بخطاب يفيد بتسجيله في كل مستوى أو فصل دراسي على أن يتم إيقاف المكافأة الشهرية في حالة عدم إرسال الخطاب خلال أسبوعين من بدء الدراسة.
- إلزام المبتعث بتزويد الملحقية بالتقارير الدراسية عنه والنتائج التي حصل عليها من معهد اللغة في نهاية كل مستوى أو فصل دراسي على أن يتم إيقاف المكافأة الشهرية في حالة عدم إرسال الخطاب خلال شهر من انتهاء الدراسة.
- إلزام طلاب اللغة بالجلوس لاختبارات اللغة المعيارية (مثل TOEFL أو IELTS ) مرة واحدة كل ستة أشهر وتزويد الملحقية بنتيجة الاختبار على أن يتم إيقاف المكافأة الشهرية في حالة عدم إرسال النتيجة خلال أسبوعين من تاريخ الحصول عليها، مع العلم أنه ينصح بتشجيع الطلاب للجلوس لهذا الاختبارات مرة كل شهرين بعد انقضاء الستة أشهر الأولى من دراسة اللغة.
- توجيه إنذار خطي لمن تقل نسبة حضوره عن الحد المعقول بما لا يقل عن 80% بدون عذر أو لمن كان مستواه الدراسي متدني أو لم يحقق أي تقدم مقارنة بمستواه عند بداية دراسة اللغة ومستواه على ضوء التقارير الواردة وكذلك نتيجة اختبار اللغة المعياري بعد مضي ستة أشهر.
- عدم تمديد فترة دراسة اللغة بعد انتهاء السنة الأولى لمن تقل نسبة حضوره عن الحد المعقول بما لا يقل عن 80% بدون عذر أو لمن كان مستواه الدراسي متدني أو لم يحقق أي تقدم مقارنة بمستواه عند بداية دراسة اللغة ومستواه على ضوء التقارير الواردة وكذلك نتائج اختبارات اللغة المعيارية الملزم بالجلوس لها كل ستة أشهر.
- الرفع لجهة الابتعاث عن من تدنى مستواه أو لم يحقق أي تقدم على الرغم من توجيه إنذارين له للنظر في إنهاء بعثته.
(ثانياً) متابعة المبتعثين المنتظمين في الدراسة الأكاديمية
- الطلاب الدارسين وفق النظام الفصلي:
- إلزام الطالب بتزويد الملحقية بصورة من جدوله الدراسي أو بإفادة من الجامعة بقيام الطالب بالتسجيل في بداية كل فصل دراسي على أن لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن الحد الأدنى المعتمد لبرامج الانتظام الكلي مع إيقاف المكافأة الشهرية في حالة عدم إرسال الخطاب خلال أسبوعين من بدء الدراسة أو في حالة قيام الطالب بحذف أي مقررات دون تنسيق مسبق مع الملحقية.
- إلزام الطالب بتزويد الملحقية بسجل الدرجات موضحاً بها نتائج الفصل الدراسي مع إيقاف المكافأة الشهرية في حالة عدم إرسال الخطاب خلال شهر من انتهاء الدراسة.
- توجيه إنذار خطي لمن تقل نسبة حضوره عن الحد المعقول بما لا يقل عن 80% بدون عذر أو لمن كان مستواه الدراسي متدني (ويقاس ذلك بالرسوب أو انخفاض معدل تراكمي).
- الرفع لجهة الابتعاث عن من لم يحقق أي تقدم على الرغم من توجيه إنذارين له للنظر في إنهاء بعثته.
- الطلاب الدارسين وفق النظام السنوي:
- لزام الطالب بتزويد الملحقية بصورة من جدوله الدراسي أو بإفادة من الجامعة بقيام الطالب بالتسجيل في بداية كل سنة على أن لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن الحد الأدنى المعتمد لبرامج الانتظام الكلي مع إيقاف المكافأة الشهرية في حالة عدم إرسال الخطاب خلال أسبوعين من بدأ الدراسة.
- إلزام الطالب بتزويد الملحقية بسجل الدرجات موضحاً بها نتائج السنة مع إيقاف المكافأة الشهرية في حالة عدم إرسال الخطاب خلال شهر من انتهاء الدراسة مع مراعاة ربط إصدار ضمان مالي للمرحلة التي تليها بالحصول على النتائج.
- ضرورة متابعة الملحقية تواجد الطالب وانتظامه في الدراسة كل ستة أشهر وفق التقارير الواردة من المؤسسات التعليمية عنه أو أي آلية تراها الملحقية كالاتصال به مع توثيق ذلك.
- توجيه إنذار خطي لمن تقل نسبة حضوره عن الحد المعقول بما لا يقل عن 80% بدون عذر أو لمن كان مستواه الدراسي متدني (ويقاس ذلك بالرسوب أو انخفاض معدل تراكمي).
- الرفع لجهة الابتعاث عن من لم يحقق أي تقدم على الرغم من توجيه إنذارين له للنظر في إنهاء بعثته.
(ثالثاً) الحد من مغادرة المبتعث لمقر الدراسة بدون موافقة الملحقية
ضرورة حصول الملحقية على ما يفيد بقيام الطالب بالتسجيل في بداية كل مستوى أو فصل أو سنة وكذلك ما يفيد باستكماله الدراسة والحصول على النتائج والتأكيد على الطلاب بعدم مغادرة مقر البعثة دون الحصول على موافقة الملحقية خطياً أو عن طريق بوابة الطلبة المبتعثين وليس شفهياً وفي حالة ثبوت ذلك يتم إيقاف الصرف وتوجيه إنذار خطي للمبتعث مع الرفع لجهة الابتعاث عن من تكرر منه ذلك للنظر في إنهاء بعثته.
(رابعاً) الحد من مغادرة محرم المبتعثة لمقر الدراسة بدون موافقة الملحقية
ضرورة التأكيد على محرم المبتعثة بالتواجد مع المبتعثة في مقر البعثة وعدم المغادرة إلا بعد الحصول على موافقة الملحقية خطياً أو عن طريق بوابة الطلبة المبتعثين وليس شفهياً ويمكن متابعة أمر تواجد المحرم عن طريق إثبات التسجيل وسجل الدرجات لمن ألحق بالبعثة على أن يتم متابعة من لم يتم إلحاقه بالبعثة عن طريق الاطلاع على جواز السفر أو الاتصال الدوري به ويتم توجيه إنذار خطي للمبتعثة في حالة مغادرة المحرم بدون إذن مع الرفع عن من تكرر منه ذلك للنظر في إنهاء البعثة.
ضوابط تغيير الجامعة/ الكلية/ معهد اللغة:
(أولاً) تغيير الجامعة/ الكلية
يشترط للموافقة على طلب تغيير الجامعة/ الكلية، لمبتعثي وزارة التعليم العالي، ما يلي:
- حصول المبتعث على قبول من جامعة موصى بها، تخصصاً ودرجة علمية حسب القوائم المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وفي ذات التخصص المنصوص عليه في قرار الابتعاث أو قرار الموافقة على تغيير التخصص.
- ألا يؤدي تغيير الجامعة/ الكلية إلى المطالبة بزيادة مدة دراسة اللغة لأكثر من (18) شهراً.
- ألا يؤدي تغيير الجامعة/ الكلية، ولمن أنهى مرحلة اللغة وبدأ بالدراسة الأكاديمية، إلى المطالبة بزيادة مدة الابتعاث لأكثر من فصل دراسي واحد كحد أقصى وبما لا يزيد عن ستة أشهر.
- ألا يؤدي تغيير الجامعة/ الكلية إلى التفريق في مقر الإقامة بين المحرم أو المرافقة المضمومين للبعثة والمبتعث الرئيس.
- أن تقتنع الملحقية أن تغيير الجامعة/ الكلية سيحقق الفائدة للمبتعث.
(ثانياً) تغيير معهد اللغة
يشترط للموافقة على طلب تغيير معهد اللغة، لمبتعثي وزارة التعليم العالي، تحقق المعايير الآتية:
- يمنع تغيير المعهد إذا كان المبتعث منتظماً في دراسة اللغة في الجامعة المنصوص عليها في قرار الابتعاث، أو في معهد اللغة الذي تعتمده تلك الجامعة إن لم يكن لديها معهد لغة. ويستثنى من ذلك من حصل على قبول من جامعة أخرى، شريطة أن ينتظم في دراسة اللغة في الجامعة المنتقل إليها وأن تنطبق عليه كافة شروط الموافقة على تغيير الجامعة/ الكلية المنصوص عليها أعلاه.
وفي الحالات التي يكون فيها المبتعث منتظماً لدراسة اللغة في معاهد أخرى (أي الحالات التي لا ينطبق عليها التوصيف في ثانياً (1) أعلاه)، فيجب: - ألا يؤدي تغيير معهد اللغة إلى المطالبة بزيادة مدة دراسة اللغة لأكثر من (18) شهراً.
- ألا تزيد عدد مرات تغيير المعهد اللغة عن مرتين طيلة فترة دراسة اللغة، ويستثنى من ذلك الانتقال أثناء فترات الإجازات الرسمية للمعهد الأصل، شريطة أن يكون ذلك داخل المدينة مقر المعهد.
- ألا يؤدي تغيير معهد اللغة إلى التفريق في مقر الإقامة بين المحرم أو المرافقة المضمومين للبعثة والمبتعث الرئيس.
- أن تقتنع الملحقية أن تغيير معهد اللغة سيحقق الفائدة للمبتعث، بحيث:
- أن ذلك سيعزز فرص حصوله على قبول من جامعة موصى بها، تخصصاً ودرجة علمية حسب القوائم المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وفي ذات التخصص المنصوص عليه في قرار الابتعاث أو قرار الموافقة على تغيير التخصص،
- أو أن ذلك سيعزز فرص تحقيقه لشروط قبول حاصل عليه مسبقاً،
- أو أن ذلك أيضاً سيهيئ له البيئة الأمثل لرفع مستوى الكفاية اللغوية.
ضوابط تغيير التخصص:
يشترط للتقدم بطلب تغيير التخصص، لمبتعثي وزارة التعليم العالي، ما يلي:
- حصول المبتعث على قبول في التخصص المراد التغيير إليه من جامعة موصى بها، تخصصاً ودرجة علمية حسب القوائم المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.
مع العلم أن الملحقية مفوضة بالموافقة على طلب تغيير التخصص، لمبتعثي وزارة التعليم العالي، شريطة: - أن يكون تغيير التخصص مما هو أدنى إلى ما هو أرقى داخل نطاق التخصص العام.
- ألا يؤدي تغيير التخصص إلى المطالبة بزيادة مدة الابتعاث لأكثر من فصل دراسي واحد كحد أقصى وبما لا يزيد عن ستة أشهر.
ضوابط تأجيل البعثة:
يشترط للتقدم بطلب تأجيل البعثة (والذي سيترتب عليه إيقاف الصرف المالي عن المبتعث بما فيه الرسوم الدراسية وتعديل تاريخ نهاية البعثة بمقدار فترة التأجيل)، لمبتعثي وزارة التعليم العالي، ما يلي:
- أن يكون التأجيل لأسباب جوهرية تقتضيها ظروف المبتعث التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية.
مع العلم أن الملحقية مفوضة بالموافقة على طلب تأجيل البعثة، لمبتعثي وزارة التعليم العالي، شريطة: - ألا يكون التأجيل خلال مرحلة اللغة.
- أن يكون التأجيل بعلم الجامعة/ الكلية وبموافقتها على الدراسة بعد انتهاء فترة التأجيل.
- ألا يتعارض التأجيل مع أنظمة الإقامة في مقر البعثة.
- أن يكون التأجيل لمدة فصل دراسي واحد كحد أقصى وبما لا يزيد عن ستة أشهر خلال المرحلة الدراسية الواحدة.
- ألا يكون الصرف موقوفاً على المبتعث عند طلب التأجيل، ويستثنى من ذلك من أوقف عليه الصرف بسبب انقضاء فترة اللغة قبل البدء بالبرنامج الأكاديمي.
ضوابط استمرار الصرف على مبتعثي وزارة التعليم العالي بعد انقضاء المدة القصوى لدراسة اللغة وقبل البدء الكامل بالبرنامج الأكاديمي:
لا تجيز اللوائح التمديد لدراسة اللغة بعد انقضاء المدة القصوى المحددة لذلك (18 شهراً). ويمكن للمبتعث التقدم بطلب تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد، مع الاستمرار بمعهد اللغة للدراسة على حسابه الخاص لمدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد كفرصة للالتحاق بالبرنامج الأكاديمي بالجامعة للفصل الذي يليه، وإذا لم يتمكن من ذلك توقف البعثة.
ويشترط لاستمرار الصرف، على مبتعثي وزارة التعليم العالي، بعد انقضاء المدة القصوى لدراسة اللغة وقبل البدء الكامل بالبرنامج الأكاديمي ما يلي:
- المبتعثين للدراسات العليا
دراسة مقررات أكاديمية ذات صلة بتخصص المبتعث والتي قد تساعد في الحصول على قبول نهائي، ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر، شريطة أن يكون المبتعث قد حصل على درجة 500 في الـ (TOEFL ) أو ما يعادلها في الاختبارات المعيارية الأخرى وأن يكون أداءه الدراسي والسلوكي جيداً. - المبتعثين لمرحلة البكالوريوس
دراسة مقررات أكاديمية تحتسب ضمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص المبتعث، شريطة أن يكون أداءه الدراسي والسلوكي جيداً.